ميرزا حسين النوري الطبرسي

468

مستدرك الوسائل

مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : " لا بأس " قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه " . [ 15918 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم ، قال : " اكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به " . 11 - ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ) [ 15919 ] 1 - تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى ( 1 ) أرضا ، فقال له رجل : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : " هو جائز " . 12 - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فان قبل لزمه زاد أو نقص ) [ 15920 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله

--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 87 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 205 . ( 1 ) في نسخة : احترث . الباب 12 1 - الجعفريات ص 83 .